السيد محمد تقي المدرسي

164

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

فالخيار باق ، لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع ، وربما يحتمل جواز الفسخ « 1 » بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب ، والرجوع بقسطه من المسمى واستيفاء باقي المنفعة وهو ضعيف للزوم التبعيض في العقد ، وإن كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي ، إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما . ( مسألة 12 ) : لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء ، كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر ولم يقدر ، فالظاهر البطلان « 2 » إن اشترط المباشرة على وجه القيدية ، وكذا لو حصل له عقد آخر ، ويحتمل عدم البطلان ، نعم لو كان هناك عذر عام بطلت قطعاً لعدم قابلية العين للاستيفاء حينئذ . ( مسألة 13 ) : التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان ومنه إتلاف الحيوانات ، وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض ، وإتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ ، وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه ، والعذر العام بمنزلة التلف ، وأما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة ، أو رجلًا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه إشكال ، ولا يبعد أن يقال : إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد . ( مسألة 14 ) : إذا آجرت الزوجة نفسها « 3 » بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج ، بخلاف ما إذا لم يكن منافياً فإنها صحيحة وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها . ( مسألة 15 ) : قد ذكر سابقاً أن كلًا من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد ، ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسلم الآخر ، وتسليم المنفعة بتسليم العين ، وتسليم الأجرة بإقباضها إلا إذا كانت منفعة أيضاً فبتسليم العين التي تستوفى منها ، ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم ، ولو تعاسراً أجبرهما الحاكم ، ولو كان أحدهما باذلًا دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأول الحبس إلى أن يسلم الآخر ، هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما ، وإلا كان هو المتبع ، هذا ، وأما تسليم العمل فإن كان مثل

--> ( 1 ) هذا الاحتمال قوي ولكن للمؤجر يكون آنئذ أيضا خيار الفسخ لتبعيض العقد فيكون العقد متزلزلا من الجانبين عند اختيار الفسخ من قبل المستأجر . ( 2 ) في هذه الشؤون المعيار هو التوافق الصريح أو العرفي على كيفية عقد الإيجار ، فإن كان الانتفاع الشخصي من العين شرطا أو قيدا للعقد تزلزل العقد أو بطل ، وإلا فلا . ( 3 ) الظاهر إن للزوج نوع ولاية على الزوجة فيما يرتبط بشؤون الأسرة . إذا لا بد من الإجازة في إيجار نفسها .